State Council 27/12/2004
شورى حكم رقم : 199 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 199/2004
- Date
- 27/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ناجي سرحال، زياد ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية في بلدية مدينة النبطية التحتا - محافظة النبطية لانها انتخابات صحيحة بسبب عدم اثبات المخالفات المدعى بها فالقاضي الاداري يرتكز لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات الذي ترد فيه الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بصحة العملية الانتخابية والثابت من محاضر انتخاب المجلس البلدي ولا سيما محاضر الاقلام ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على هذه المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة لتدوين الملاحظات والقرارات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة اية من المخالفات المدلى بها بالاضافة الى انه لم ترد اية شكوى امام المراجع المختصة.