Rulings

State Council 27/12/2004

شورى حكم رقم : 199 /2004

Court
شورى
Number
199/2004
Date
27/12/2004
President
البرت سرحان
Members
ناجي سرحال، زياد ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية في بلدية مدينة النبطية التحتا - محافظة النبطية لانها انتخابات صحيحة بسبب عدم اثبات المخالفات المدعى بها فالقاضي الاداري يرتكز لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات الذي ترد فيه الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بصحة العملية الانتخابية والثابت من محاضر انتخاب المجلس البلدي ولا سيما محاضر الاقلام ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على هذه المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة لتدوين الملاحظات والقرارات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة اية من المخالفات المدلى بها بالاضافة الى انه لم ترد اية شكوى امام المراجع المختصة.