Rulings

State Council 17/02/2000

شورى حكم رقم : 199 /2000

Court
شورى
Number
199/2000
Date
17/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار رفض ضم الخدمات الصادر عن رئيس مصلحة الصرفيات لعدم صحته. لأن الموظف تتوفر فيه شروط ضم الخدمات وقد عين مدرسا متمرنا في ملاك وزارة التربية وقدم طلب الضم ضمن المهلة وقد تم تعيينه بتاريخ سابق للقانون رقم 94/383 الذي نض على أن للموظف الذي عين قبل العمل بهذا القانون في الملاكات الدائمة له الحق في ضم خدماته السابقة". وكما أنه ثبت بأن استقالة الموظف جاءت بناء على طلبه كما ورد في المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 (نظام الموظفين) فتكون جميع الشروط متوفرة فيه لقبول ضم خدماته ويكون قرار الرفض في غير محله.