Rulings

State Council 07/01/2003

شورى حكم رقم : 199 /2003

Court
شورى
Number
199/2003
Date
07/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ان الاحكام الصادرة عن مجلس الشورى تتمتع بقوة القضية المقضية ويقتضي ابطال القرارات الصادرة بصورة مخالفة لها.

وبما ان المجلس قد اصدر قرارا يقضي بابطال عمل اداري بسبب تجاوز حد السلطة، ونصّ على الغاء وضع موظف بالتصرف والغاء قرار اعفائه من مهامه كمدير لثانوية الهرمل الرسمية.

وبما انه صدر قرار يخالف احكام قرار مجلس الشورى ويكلّف مديرا جديدا للثانوية، فان هذا القرار مخالف لقوة القضية المحكمة التي يتمتع بها قرار مجلس الشورى ويقتضي ابطاله وفقا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، ويعتبر القرار كانه لم يكن اي عديم الوجود ويتم اعادة الحال الى ما كانت عليه.