State Council 07/01/2003
شورى حكم رقم : 199 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 199/2003
- Date
- 07/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ان الاحكام الصادرة عن مجلس الشورى تتمتع بقوة القضية المقضية ويقتضي ابطال القرارات الصادرة بصورة مخالفة لها.
وبما ان المجلس قد اصدر قرارا يقضي بابطال عمل اداري بسبب تجاوز حد السلطة، ونصّ على الغاء وضع موظف بالتصرف والغاء قرار اعفائه من مهامه كمدير لثانوية الهرمل الرسمية.
وبما انه صدر قرار يخالف احكام قرار مجلس الشورى ويكلّف مديرا جديدا للثانوية، فان هذا القرار مخالف لقوة القضية المحكمة التي يتمتع بها قرار مجلس الشورى ويقتضي ابطاله وفقا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، ويعتبر القرار كانه لم يكن اي عديم الوجود ويتم اعادة الحال الى ما كانت عليه.