Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- رالف رياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار القاضي بمنع المحاكمة للقانون لان المعلومات عن اشتراك المتهم في الخلاف وشهره مسدسا حربيا دون ان يطلق النار منه، لم تتعزز باي دليل، ولم يوجد في الملف ما يفيد عن مصدرها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها، فلا تصح اذا دليلا لمحاكمة المتهم، ويكون قرار المحكمة بمنع المحاكمة عن المتهم في مكانه القانوني لعدم كفاية الدليل، وعدم تطبيق المادة 554 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات بشأن ايذاء الاشخاص قصدا، ولا المادة 573 من قانون العقوبات بشأن التهديد ولا المادة 72 من القانون نفسه بشأن تدابير الاحتراز. ويصدق القرار المميز.