State Council 15/12/2003
شورى حكم رقم : 199 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 199/2003
- Date
- 15/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار اقفال مزرعة دواجن في عمشيت لأن القرار مخالف للاصول ولاجراءات اقفال المؤسسات المصنّفة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 وقد تبيّن من خلال الكشف الصحي والمراقبين الصحيين بان صاحب المزرعة قام بتنفيذ قسم كبير من شروط الترخيص. وقدّم طلبا الى الادارة يطلب تمديد المهلة له لاستكمال التنفيذ، إلاّ ان الادارة لم تجب على طلبه.