Rulings

State Council 15/12/2003

شورى حكم رقم : 199 /2003

Court
شورى
Number
199/2003
Date
15/12/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال قرار اقفال مزرعة دواجن في عمشيت لأن القرار مخالف للاصول ولاجراءات اقفال المؤسسات المصنّفة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 وقد تبيّن من خلال الكشف الصحي والمراقبين الصحيين بان صاحب المزرعة قام بتنفيذ قسم كبير من شروط الترخيص. وقدّم طلبا الى الادارة يطلب تمديد المهلة له لاستكمال التنفيذ، إلاّ ان الادارة لم تجب على طلبه.