State Council 27/12/2004
شورى حكم رقم : 199 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 199/2004
- Date
- 27/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في مدينة النبطية التحتا نظرا لعدم ثبوت الوقائع التي ادلى بها المستدعي. فلم يثبت وجود مخالفات في عملية الانتخاب. وقد وقّع المندوبون محضر الانتخاب ولم يقدّموا اي اعتراض او شكوى.