Rulings

State Council 27/12/2004

شورى حكم رقم : 199 /2004

Court
شورى
Number
199/2004
Date
27/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في مدينة النبطية التحتا نظرا لعدم ثبوت الوقائع التي ادلى بها المستدعي. فلم يثبت وجود مخالفات في عملية الانتخاب. وقد وقّع المندوبون محضر الانتخاب ولم يقدّموا اي اعتراض او شكوى.