Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2004
- Date
- 09/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المميز يأخذ عل القرار المطعون فيه اسقاطه حقوقه الشخصية في دعوى الحق العام.
ان المميز قد اسقط حقه في دعوى الشيك دون مؤونة وذلك بشكل واضح وصريح وبالتالي سقطت الدعوى العامة بالنسبة اليه والى حقوقه الشخصية فيها.
ان المدين قد دفع جزءا من قيمة الشيك وتعهد بدفع الباقي، وان للمميّز الحق باقامة دعوى في ما يتعلق بالتعهد امام المراجع المختصة في حال عدم ايفائه.
ان الحقوق الشخصية للمميز في ما يتعلق بالدعوى الجزائية قد اسقطت.