Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
199/2004
Date
09/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المميز يأخذ عل القرار المطعون فيه اسقاطه حقوقه الشخصية في دعوى الحق العام.

ان المميز قد اسقط حقه في دعوى الشيك دون مؤونة وذلك بشكل واضح وصريح وبالتالي سقطت الدعوى العامة بالنسبة اليه والى حقوقه الشخصية فيها.

ان المدين قد دفع جزءا من قيمة الشيك وتعهد بدفع الباقي، وان للمميّز الحق باقامة دعوى في ما يتعلق بالتعهد امام المراجع المختصة في حال عدم ايفائه.

ان الحقوق الشخصية للمميز في ما يتعلق بالدعوى الجزائية قد اسقطت.