Rulings

State Council 01/10/2002

شورى حكم رقم : 2 /2002

Court
شورى
Number
2/2002
Date
01/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط او اسباب اعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا نقص في محتوى القرار المطعون فيه. وقد تم الاطلاع على ملف الدعوى، وعلى فرض اعطاء وصف قانوني خاطىء للمرسوم المطعون فيه، فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة، كما ان تفسير القانون بصورة مغايرة لوجهة نظر احد الخصوم لا يشكل مخالفة للاصول التي تؤدي الى اعادة المحاكمة.