Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2005
- Date
- 04/01/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يحكم ببراءة المميز لعدم كفاية الدليل. ان الجنايتين المدعى بهما بحقه وهما جناية ارتكاب الفحشاء والسرقة لم تثبتا سوى في افادة المدعي الذي عاد وتراجع عنها. وان التراجع قد تأيد باقوال الشهود المختلفين الذين اثبتوا ان المدعى عليه لم يكن في مكان حصول الجرم، وانما في مكان عمله واظهروا التناقض في افادة المدعي.
يحكم على المدعى عليه بالبراءة لعدم كفاية الدليل.