Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
2/2005
Date
04/01/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يحكم ببراءة المميز لعدم كفاية الدليل. ان الجنايتين المدعى بهما بحقه وهما جناية ارتكاب الفحشاء والسرقة لم تثبتا سوى في افادة المدعي الذي عاد وتراجع عنها. وان التراجع قد تأيد باقوال الشهود المختلفين الذين اثبتوا ان المدعى عليه لم يكن في مكان حصول الجرم، وانما في مكان عمله واظهروا التناقض في افادة المدعي.

يحكم على المدعى عليه بالبراءة لعدم كفاية الدليل.