Labour Arbitration Councils 22/01/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 2 /1997
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 2/1997
- Date
- 22/01/1997
- President
- عمر الناطور
- Members
- درويش، حمدان
- Source
- Lebanese University
ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الصلاحية المكانية للنظر بالدعوى المقامة من الاجير مدير المبيعات والمسؤول عن التسويق والمرتبط مع الشركة بعقد عمل في فروعها في اوروبا الشرقية، علما ان مركز الشركة يقع ضمن نطاق المحكمة، وقد امتنع رب العمل عن الاجابة على الادعاء ضاربا عرض الحائط باختصاص هذا المجلس، والقضاء اللبناني في محاولة التنصّل من التزاماته وموجباته، مما يقتضي معه الحكم بمطالب الاجير كما وردت في استحضاره.