Rulings

Labour Arbitration Councils 22/01/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 2 /1997

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
2/1997
Date
22/01/1997
President
عمر الناطور
Members
درويش، حمدان
Source
Lebanese University

ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الصلاحية المكانية للنظر بالدعوى المقامة من الاجير مدير المبيعات والمسؤول عن التسويق والمرتبط مع الشركة بعقد عمل في فروعها في اوروبا الشرقية، علما ان مركز الشركة يقع ضمن نطاق المحكمة، وقد امتنع رب العمل عن الاجابة على الادعاء ضاربا عرض الحائط باختصاص هذا المجلس، والقضاء اللبناني في محاولة التنصّل من التزاماته وموجباته، مما يقتضي معه الحكم بمطالب الاجير كما وردت في استحضاره.