Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
2/2000
Date
06/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان فسخ الحكم الابتدائي لعدم الحكم بالتعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح (مادة 117 من التنظيم القضائي مرسوم 7855 تاريخ 16-10-1961.)