Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2000
- Date
- 06/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان فسخ الحكم الابتدائي لعدم الحكم بالتعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح (مادة 117 من التنظيم القضائي مرسوم 7855 تاريخ 16-10-1961.)