Court of Cassation, criminal chamber 24/06/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/1950
- Date
- 24/06/1950
- President
- اميل صباغة
- Members
- حايك، البقاعي
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة (مادة 72 تنظيم قضائي تاريخ 10-05-1950.