Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
2/1950
Date
24/06/1950
President
اميل صباغة
Members
حايك، البقاعي
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة (مادة 72 تنظيم قضائي تاريخ 10-05-1950.