Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003

Court
تمييز مدني
Number
2/2003
Date
16/01/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي لاغفاله البت بطلب تغيب الاجير عن العمل بدون عذر شرعي تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، وبغية الفصل في الدعوى طلبت من الفرقاء، مصلحة كهرباء لبنان والعامل فيها، تبيان وضع المستخدم في مصلحة كهرباء لبنان في الفترة الممتدة من تاريخ طلب الاجازة بدون راتب حتى تاريخ بلوغه السن القانونية.