Court of Cassation, civil chamber 05/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2004
- Date
- 05/02/2004
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى في الشكل لاستيفائه شروطه الشكلية. ولا يشكل بالتالي اصدار المحكمة للقرار المشكو منه سببا للارتياب المشروع, لدخول ذلك في طبيعة عمل المحاكم. وبالتالي فان القرار الصادر عن محكمة التمييز برد المراجعة بشأن القرار المشكو منه لانتفاء الموضوع هو في محله الصحيح, لعدم ثبوت صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز, على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المتذرع بها من طالب النقل.