Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز مدني
Number
2/2004
Date
05/02/2004
President
نعمه لحود
Members
العيد، الحجار
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى في الشكل لاستيفائه شروطه الشكلية. ولا يشكل بالتالي اصدار المحكمة للقرار المشكو منه سببا للارتياب المشروع, لدخول ذلك في طبيعة عمل المحاكم. وبالتالي فان القرار الصادر عن محكمة التمييز برد المراجعة بشأن القرار المشكو منه لانتفاء الموضوع هو في محله الصحيح, لعدم ثبوت صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز, على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المتذرع بها من طالب النقل.