Court of Cassation, civil chamber 22/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2002
- Date
- 22/01/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا طلب محامي المميز الرجوع عن التمييز وكانت وكالته تجيز له ذلك فتقرر المحكمة ذلك ويتحمل المتنازل نفقات الدعوى ولا يرد اليه التأمين لعدم وجود نص يجيز اعادة التأمين.