Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

Court
تمييز مدني
Number
2/2002
Date
22/01/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا طلب محامي المميز الرجوع عن التمييز وكانت وكالته تجيز له ذلك فتقرر المحكمة ذلك ويتحمل المتنازل نفقات الدعوى ولا يرد اليه التأمين لعدم وجود نص يجيز اعادة التأمين.