Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003

Court
تمييز مدني
Number
2/2003
Date
23/01/2003
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، الرياشي
Source
Lebanese University

ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية العليا سندا للمادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه يقتصر على معرفة مدى انطباق قانون تعليق المهل رقم 50/91 على النزاع العالق امام المحكمة الشرعية العليا، ولا يتناول مسألة اختصاص المحكمة الشرعية العليا، ولا يتعلّق بمخالفة صيغة جوهرية تتعلّق بالنظام العام.