Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2003
- Date
- 23/01/2003
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، الرياشي
- Source
- Lebanese University
ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية العليا سندا للمادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه يقتصر على معرفة مدى انطباق قانون تعليق المهل رقم 50/91 على النزاع العالق امام المحكمة الشرعية العليا، ولا يتناول مسألة اختصاص المحكمة الشرعية العليا، ولا يتعلّق بمخالفة صيغة جوهرية تتعلّق بالنظام العام.