Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005

Court
تمييز مدني
Number
2/2005
Date
15/03/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لتطبيقه الخاطىء للقانون ولمخالفته المادة الاولى من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي عندما بحثت في مصدر المبلغ المودع في الحساب المشترك بتكليفها المميز اثبات ان الشيك المودع في المصرف كان على سبيل الهبة بالرغم من انها لا تدخل ضمن تركة الورثة.

وقضت بصفتها محكمة استئناف بان قيمة الشيك لا تدخل في تركة المورث ولا توزع على الورثة. وكلفت اخيرا المميز مناقشة ما اثاره المميز عليه لناحية الهبة العقارية وطبيعة التنازل الوارد في العقد والمتعلق بتسجيل العقارين المذكورين في الاتفاقية مقابل هذا التنازل.