State Council 02/10/2007
شورى حكم رقم : 2 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 2/2007
- Date
- 02/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال مذكرة الخدمة المطعون فيها الصادرة عن قائد الجيش المتضمّنة تنزيل رتبة المستدعي من رتبة رقيب اول الى رتبة جندي استنادا لاحكام المادة 105 من قانون القضاء العسكري. فالقرار واقع في محلّه القانوني الصحيح وصادر عن مرجع مختص.
ولا مخالفة لاحكام المادة 63 من قانون الدفاع الوطني. فقد صدر حكم قضائي بتجريم الموظف المستدعي بجرم الاحتيال، مما أدى الى فقدان رتبته بصورة حكمية. وليس للادارة سلطة استنسابية في تنفيذ احكام القانون.
وبما ان العقوبة هنا ليست تأديبية فلا تطبّق الاصول المحدّدة في المادة 63 من قانون الدفاع الوطني، وتطبّق احكام المادة 105 من قانون القضاء العسكري.