Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2005
- Date
- 19/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان محكمة التمييز، وبصفتها مرجعا استئنافيا في قضايا المطبوعات، قد ردت الدفع الشكلي المدلى به والمتمحور حول عدم توفر عناصر الجرم المدعى به، وذلك لاعتباره داخلا ضمن الدفاع في الاساس وليس دفعا شكليا، ما يؤدي الى رد هذا الاستئناف اساسا.