Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
2/2005
Date
19/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان محكمة التمييز، وبصفتها مرجعا استئنافيا في قضايا المطبوعات، قد ردت الدفع الشكلي المدلى به والمتمحور حول عدم توفر عناصر الجرم المدعى به، وذلك لاعتباره داخلا ضمن الدفاع في الاساس وليس دفعا شكليا، ما يؤدي الى رد هذا الاستئناف اساسا.