Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009

Court
تمييز مدني
Number
2/2009
Date
13/01/2009
President
نعمة لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الشكل بالرغم من ورود خطأ في رقم القرار المميز، لان تاريخ القرار المذكور قد ورد صحيحا، كما انه تم ارفاق صورة طبق الاصل عنه.

وقررت محكمة التمييز عدم قبول الاستدعاء التمييزي لعدم تضمنه اسبابا تمييزية واضحة، ولان التصحيح وبغض النظر عما ورد فيه، قد جاء خارج مهلة النقض.