Court of Cassation, civil chamber 13/01/2009
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2009
- Date
- 13/01/2009
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الشكل بالرغم من ورود خطأ في رقم القرار المميز، لان تاريخ القرار المذكور قد ورد صحيحا، كما انه تم ارفاق صورة طبق الاصل عنه.
وقررت محكمة التمييز عدم قبول الاستدعاء التمييزي لعدم تضمنه اسبابا تمييزية واضحة، ولان التصحيح وبغض النظر عما ورد فيه، قد جاء خارج مهلة النقض.