Court of Cassation, civil chamber 15/01/2009
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2009
- Date
- 15/01/2009
- Members
- لحود، بو ناصيف، طقوش، الرياشي
- Source
- Lebanese University
أعلنت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز عدم اختصاصها بالنظر في الكتاب الذي أحاله اليها النائب العام لدى محكمة التمييز، والصادر عن رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا، والمتعلق بصدور قرارات عن قضاة الاحداث في بيروت وطرابلس والجنوب وهذا ما يشكل تعديا واضحا على اختصاص المحاكم الشرعية السنية.