Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009

Court
تمييز مدني
Number
2/2009
Date
15/01/2009
Members
لحود، بو ناصيف، طقوش، الرياشي
Source
Lebanese University

أعلنت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز عدم اختصاصها بالنظر في الكتاب الذي أحاله اليها النائب العام لدى محكمة التمييز، والصادر عن رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا، والمتعلق بصدور قرارات عن قضاة الاحداث في بيروت وطرابلس والجنوب وهذا ما يشكل تعديا واضحا على اختصاص المحاكم الشرعية السنية.