Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2008
- Date
- 03/01/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز اساسا لتعلقه بقرار قضى بالاعدام بصرف النظر عن سائر الاسباب التمييزية وذلك سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.