Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2008
- Date
- 03/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز لتعلقه بطلب تعيين المرجع ولتوافر شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية لجهة صدور حكمين مبرمين بعدم الاختصاص اديا الى وقف سير العدالة.
ان المحكمة المختصة للنظر بالجرم هي محكمة الجنايات العادية وليس محكمة الاحداث لتجاوز المتهمين سن الثامنة عشرة. ان المستند المبرز لتحديد سن المتهمين لم يحدد الشهر الذي ولدا فيه وبالتالي يعتمد شهر تموز ويكونان بالتالي قد تجاوزا السن القانونية بتاريخ الادعاء. ان وجود قاصر بين الشركاء في الجرم لا يمنع اختصاص محكمة الجنايات للنظر بالدعوى واعطاء الوصف القانوني وتحديد مسؤولية كل شريك في الجرم على ان تعاد الدعوى الى محكمة الاحداث لتحديد العقوبة المتعلقة بالقاصر. تعاد الاوراق الى الهيئة الاتهامية لاحالة الدعوى الى المرجع المختص.