Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
2/2008
Date
03/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز لتعلقه بطلب تعيين المرجع ولتوافر شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية لجهة صدور حكمين مبرمين بعدم الاختصاص اديا الى وقف سير العدالة.

ان المحكمة المختصة للنظر بالجرم هي محكمة الجنايات العادية وليس محكمة الاحداث لتجاوز المتهمين سن الثامنة عشرة. ان المستند المبرز لتحديد سن المتهمين لم يحدد الشهر الذي ولدا فيه وبالتالي يعتمد شهر تموز ويكونان بالتالي قد تجاوزا السن القانونية بتاريخ الادعاء. ان وجود قاصر بين الشركاء في الجرم لا يمنع اختصاص محكمة الجنايات للنظر بالدعوى واعطاء الوصف القانوني وتحديد مسؤولية كل شريك في الجرم على ان تعاد الدعوى الى محكمة الاحداث لتحديد العقوبة المتعلقة بالقاصر. تعاد الاوراق الى الهيئة الاتهامية لاحالة الدعوى الى المرجع المختص.