Criminal Court 09/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2/2007
- Date
- 09/01/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم واعطائه تفاصيل محددة، قيامه بتعكير علاقات لبنان مع دولة اجنبية وتعريض اللبنانيين في الخارج لاعمال ثأرية وذلك بقيامه بالاشتراك بمظاهرة واعتدائه على السفارة الدانمركية وحرق علم الدانمرك.
ولا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة.
يجرم المتهم سندا للمادة 288 عقوبات. يحكم على المتهم بالاعتقال اربع سنوات وبالمنع من التصرف بامواله وبتعيين قيم عليها.