Rulings

Criminal Court 09/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
2/2007
Date
09/01/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم واعطائه تفاصيل محددة، قيامه بتعكير علاقات لبنان مع دولة اجنبية وتعريض اللبنانيين في الخارج لاعمال ثأرية وذلك بقيامه بالاشتراك بمظاهرة واعتدائه على السفارة الدانمركية وحرق علم الدانمرك.

ولا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تقتنع به المحكمة.

يجرم المتهم سندا للمادة 288 عقوبات. يحكم على المتهم بالاعتقال اربع سنوات وبالمنع من التصرف بامواله وبتعيين قيم عليها.