Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2006
- Date
- 02/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا صفة للمدعي للحصول على تعويض من جراء سرقة شركة الاحذية التي يعمل لديها اذ لم يلحق به اي ضرر مادي أو معنوي. ان القرار المطعون فيه الذي قضى له بالتعويض يكون مستوجبا النقض جزئيا لجهة التعويضات الشخصية فحسب.