Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
2/2006
Date
02/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا صفة للمدعي للحصول على تعويض من جراء سرقة شركة الاحذية التي يعمل لديها اذ لم يلحق به اي ضرر مادي أو معنوي. ان القرار المطعون فيه الذي قضى له بالتعويض يكون مستوجبا النقض جزئيا لجهة التعويضات الشخصية فحسب.