Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2012
- Date
- 10/01/2012
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان طلب استرداد القرار واعادة المحاكمة في دعوى ايجارات يخضع بالنسبة الى شروط الطعن به تمييزا الى شروط تمييز احكام الاسقاط نفسها من حق التمديد والمنصوص عليها في المادة 21 قانون الايجارات 160/92 خاصة لناحية الاختلاف بين درجتين المحاكمة.
وكذلك الامر بالنسبة لقرار رد طلب وقف تنفيذ يخضع لشروط الطعن به نفسها تمييزا.