Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

Court
تمييز مدني
Number
2/2012
Date
10/01/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ان طلب استرداد القرار واعادة المحاكمة في دعوى ايجارات يخضع بالنسبة الى شروط الطعن به تمييزا الى شروط تمييز احكام الاسقاط نفسها من حق التمديد والمنصوص عليها في المادة 21 قانون الايجارات 160/92 خاصة لناحية الاختلاف بين درجتين المحاكمة.

وكذلك الامر بالنسبة لقرار رد طلب وقف تنفيذ يخضع لشروط الطعن به نفسها تمييزا.