Rulings

Criminal Court 11/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
2/2012
Date
11/01/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اسبقيات المتهم وفراره واقوال الظنين وتحقيق مكتب مكافحة المخدرات قيامه بالاتجار بالمخدرات. يجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت من خلال ضبط المخدرات مع الظنين والفحص المخبري واسبقياته الجرمية واقراره الصريح قيامه بتعاطي المخدرات. يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية ونظرا لاستعداده للخضوع للعلاج تخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف اضافة الى الغرامة المالية.