Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2006

Court
تمييز مدني
Number
2/2006
Date
09/01/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، مقلد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدعوى شكلا لعدم توافر شروط المادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان يرفق المدعي باستحضاره الادلة المؤيدة للاسباب التي يدلي بها. الزمت بالتعويض على الدولة سندا لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبغرامة عن تعسفه في الادعاء عملا بنص المادة 738 معطوفة على المادتين 628 و19 من قانون اصول المحاكمات المدنية.