Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

Court
تمييز مدني
Number
2/2012
Date
19/04/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت برد طلب استئخار البت بالدعوى المدنية لعدم وجود حكم جزائي يتطلب ذلك وان لا مصلحة للمميز بقبول طلب استئخار البت بالدعوى. ونقضت القرار الاستئنافي الذي لم يتطرق الى مسألة تزوير السند المتذرع به ولو لم يختصم مرتكب التزوير المقصود هنا هو مأمور التنفيذ. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتكليف المستأنف عليهما بيان ما اذا كانا يصران على استعمال الافادة الصادرة عن مأمور التنفيذ, وكذلك ما ورد على محضر المعاملة التنفيذية من ان الاعلانات الصقت على الاماكن المنصوص عنها بالمادة 970 من قانون اصول المحاكمات المدنية.