Court of Cassation, civil chamber 01/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2010
- Date
- 01/02/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، منصور، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا لجدية السبب المدلى به في ارتكاب محكمة التمييز خطأ جسيم وتطبيقها الخاطىء لاحكام المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 نظرا لعدم صلاحية المحكمة النظر بدعوى خارج النطاق المحدد لها، اذ طلب اليها النظر بالاسقاط من حق التمديد فقضت بالنظر في طلب البدل العادل والحكم به مجيزة لذاتها صلاحية لم يعطها اياها القانون، قاقتضى قبول الدعوى شكلا.