Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2010

Court
تمييز مدني
Number
2/2010
Date
01/02/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، منصور، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا لجدية السبب المدلى به في ارتكاب محكمة التمييز خطأ جسيم وتطبيقها الخاطىء لاحكام المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 نظرا لعدم صلاحية المحكمة النظر بدعوى خارج النطاق المحدد لها، اذ طلب اليها النظر بالاسقاط من حق التمديد فقضت بالنظر في طلب البدل العادل والحكم به مجيزة لذاتها صلاحية لم يعطها اياها القانون، قاقتضى قبول الدعوى شكلا.