Court of Cassation, civil chamber 15/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2008
- Date
- 15/12/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- منصور، عالية، بو ناصيف، لحود، طقوش
- Source
- Lebanese University
يرد طلب استرداد القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم توافر شروطه، والمستند الى الخطأ المادي الاجرائي وليس الى الخطأ القانوني المثار في هذه الدعوى.