Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2008

Court
تمييز مدني
Number
2/2008
Date
15/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
منصور، عالية، بو ناصيف، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

يرد طلب استرداد القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم توافر شروطه، والمستند الى الخطأ المادي الاجرائي وليس الى الخطأ القانوني المثار في هذه الدعوى.