Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2008

Court
تمييز مدني
Number
2/2008
Date
14/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني الملحوظ في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92.

وقبلت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بان الانذار بالدفع هو دعوة للتفاوض، وقضت بنشر دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره بالدفع.