Criminal Court 10/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2/2011
- Date
- 10/01/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بانتحال صفة عامل في شركة اصلاح التلفزيونات لدخول منزل المدعي وسرقة محفظة نقوده والتي تحتوي اموالا واوراقا خاصة. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم. يجرّم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.