Rulings

Criminal Court 10/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
2/2011
Date
10/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بانتحال صفة عامل في شركة اصلاح التلفزيونات لدخول منزل المدعي وسرقة محفظة نقوده والتي تحتوي اموالا واوراقا خاصة. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم. يجرّم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.