Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013

Court
تمييز مدني
Number
2/2013
Date
19/12/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه لا فرق من الناحية القانونية بين كلمة استحضار من جهة وكلمة استدعاء من جهة اخرى، طالما ان الغاية هي دعوة الطرف الاخر امام القضاء، وان قانون اصول المحاكمات المدنية، يفرض على المحامي موقع استدعاء التمييز، ابراز اصل وكالته او صورة مصدقة عنها، بخلاف ما اوجبته المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالقضايا الجزائية.

ونقضت القرار المميز واعتبرت ان محكمة الاستئناف ارتكبت التشويه لانها اغفلت مستندا حاسما يؤثر على نتيجة النزاع وقضت بعد النقض بتكليف الاطراف المميزين والمميز بوجههم، تقديم الانابات اللازمة التي تؤكد صحة ادعاءات كل منهم وادخلت في المحاكمة احد مالكي العقارات المتنازع عليه في الدعوى.

Cited

Texts it relies on