Court of Cassation, civil chamber 03/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2014
- Date
- 03/02/2014
- President
- جان فهد
- Members
- عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب المبني على مخالفة قضاة محكمة الاستئناف الجزائية لاحكام القانون، وارتكابهم لخطأ جسيم متمثل بذهابهم في نتيجة حكمهم الى ادانة المتهم، من دون التقيد بالاصول الجوهرية للمحاكمة، وذلك عبر مخالفة قواعد الاثبات المتعلقة بالانتظام العام، لانها تجاهلت ولم تبت بطلب المدعي بسماع شهادة الطبيب، التي قد تصب في مصلحته، ولتجاهل ادلاءات المدعي وعدم البت في الاسباب المثارة من قبله، الامر الذي اعتبرته المحكمة انتهاكا لحق الدفاع، بالاضافة الى عدم تقيد المحكمة باصول صياغة الحكم، حيث اتسم القرار الاستئنافي بالافتقار الى الاسباب الواقعية التي تبين وتوضح الحل المعتمد فيه، وبالتالي جاء فاقدا للتعليل، وقد توصلت الهيئة الى قبول الدعوى المقدمة لجدية الاسباب المثارة.