Court of Cassation, civil chamber 07/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2014
- Date
- 07/03/2014
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية الاسباب المدلى بها وذلك كون الحكم المطعون فيه لم يتضمن خطأ جسيما ان لناحية التناقض بين الحكم المطعون فيه وقرار النقض الذي قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي ادان بموجبه المدعي في الدعوى الحاضرة بجنحة المادة 699 عقوبات والزمه بالتعويض. فالمحكمة وسندا لكل المعطيات والادلة التي تثبتت منها توصلت الى النتيجة التي تتماثل مع تلك التي قضت بها محكمة اخرى هي محكمة الاستئناف، كما لم تشوه الوقائع فالمحكمة بوصفها محكمة اساس بعد النظر بالدعوى حلت محل محكمة الجنح بعد النقض وناقشت الوقائع والادلة حول تحقق عناصر الجرم تمهيدا لاعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذا الجرم.