Criminal Court of Appeal 22/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 20/2014
- Date
- 22/01/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الشكوى المباشرة بسبق الادعاء اذ اعتبرت ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في شكوى جزائية يمنع الملاحقة مرة ثانية طالما ان هناك وحدة وقائع واسباب وخصوم وطالما لم تظهر ادلة جديدة.