Rulings

Criminal Court of Appeal 22/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
20/2014
Date
22/01/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الشكوى المباشرة بسبق الادعاء اذ اعتبرت ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في شكوى جزائية يمنع الملاحقة مرة ثانية طالما ان هناك وحدة وقائع واسباب وخصوم وطالما لم تظهر ادلة جديدة.