Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2014
- Date
- 23/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب نقل الدعوى المبني على الحرص على حسن سير العدالة والارتياب المشروع، اذ اعتبرت انه لا مأخذ على قاضي التحقيق ان اتخذ قرارات برد طلبات اخلاء السبيل وفقا لرأي النيابة العامة وان صدقت الهيئة الاتهامية هذه القرارات، الامر الذي لا يشكل نكثا بالقسم المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي.