Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
20/2014
Date
23/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب نقل الدعوى المبني على الحرص على حسن سير العدالة والارتياب المشروع، اذ اعتبرت انه لا مأخذ على قاضي التحقيق ان اتخذ قرارات برد طلبات اخلاء السبيل وفقا لرأي النيابة العامة وان صدقت الهيئة الاتهامية هذه القرارات، الامر الذي لا يشكل نكثا بالقسم المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي.