Court of Cassation, civil chamber 02/06/2009
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2009
- Date
- 02/06/2009
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- زودة، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظلرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي, برد دعوى مطالبة العامل الاجنبي ببدل انذار وتعويض الصرف من الخدمة بعد بطلان العقد لعدم حيازته على اجازة عمل تطبيقا للمواد 50 و51 و54 و59 من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بالقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987 والمواد 196 و198 و201 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1931.