Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2013

Court
تمييز مدني
Number
20/2013
Date
28/03/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصفة مرسل الانذار بالدفع وعنوانه وان المميز سبق ان طالب بداية بالعطل والضرر لسوء نية في الادعاء والذي يقع تقديره لسلطان محكمة الاساس والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.