Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصفة مرسل الانذار بالدفع وعنوانه وان المميز سبق ان طالب بداية بالعطل والضرر لسوء نية في الادعاء والذي يقع تقديره لسلطان محكمة الاساس والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.