Court of Cassation, civil chamber 28/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المتذرع بها لانتفاء فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذ جاءت اسبابه الواقعية كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر سيما وان تقرير الخبير كان مستندا الى معايير فنية وعلمية تبلورت تنيجة كشوفات واجتماعات حصلت بحضور فريقي النزاع.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معتبرة ان الاعمال الاضافية المطالب بها والتعديلات المجراة على خرائط التنفيذ تدخل ضمن مفهوم الاعمال الضرورية لاتمام المهمة, وبالتالي فانه لا يتوجب عنها اي تعويض اضافي.
اما في ما يتعلق بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لا سيما المادة 634 قانون الموجبات والعقود والمتعلق بنكول رب العمل عن متابعة العمل مع المميزة وصرفها دون ابلاغها وفقا لمنطوق العقد, والذي يترتب بموجبه كامل الاجرة فهو واقع في غير محله القانوني باعتبار ان المميزة اثارت هذه المخالفة لاول مرة امام محكمة التمييز.
وحيث انه عملا بما نصت عليه المادة 728 اصول المحاكمات المدنية "لا تقبل امام محكمة النقض الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف"
وحيث ان ما اثارته المميزة غير ناشىء عن القرار المطعون فيه ولا يشكل سببا قانونيا صرفا لذلك يكون السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 634 قانون الموجبات والعقود مردودا سندا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية المذكورة.
Cited