Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2013

Court
تمييز مدني
Number
20/2013
Date
12/02/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه، والنظر في التمييز الطارىء، وحصر الدعوى في ما ورد في فقرة المطالب عملا بنص المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت المطالبة بالدرجتين الاستثنائيتين لعدم ذكرها في المطالبة وبعدم صلاحيتها في طلب الحكم ببدل التمثيل عن الشهر الاخير، كما وفي طلب اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة بعد ادخال بدل التمثيل في الاجر الاخير. وردت الطلب المتعلق بدرجتين اضافيتين بعدما ثبت لها بتكليف موظف آخر للقيام بمهام امين سر عام فني.