Court of Cassation, civil chamber 12/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2013
- Date
- 12/02/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، معتبرة بان مزاعم المدعى عليها لصرف المدعي من العمل غير جدية، كونه لم يتلق اي تنبيه او انذار يتعلق بكفاءته طوال مدة عمله. ويعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني وقد جاء معللا تعليلا كافيا ومبنيا على الاسباب الملائمة لرد طلب المميزة بصرف المميز عليه من العمل، ومتضمنا حل المسائل المطروحة من الخصوم. وبذلك لا يكون القرار قد خالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.