Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2013

Court
تمييز مدني
Number
20/2013
Date
12/02/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، معتبرة بان مزاعم المدعى عليها لصرف المدعي من العمل غير جدية، كونه لم يتلق اي تنبيه او انذار يتعلق بكفاءته طوال مدة عمله. ويعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني وقد جاء معللا تعليلا كافيا ومبنيا على الاسباب الملائمة لرد طلب المميزة بصرف المميز عليه من العمل، ومتضمنا حل المسائل المطروحة من الخصوم. وبذلك لا يكون القرار قد خالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.