Criminal Court 26/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 20/2012
- Date
- 26/01/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بمحاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة وليس للحياء لان من افعاله قد حاول لمس عورة القاصر وفض بكارتها باصبعه الا ان مقاومتها الشرسة منعته من اتمام ذلك.