Rulings

Criminal Court 26/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
20/2012
Date
26/01/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بمحاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة وليس للحياء لان من افعاله قد حاول لمس عورة القاصر وفض بكارتها باصبعه الا ان مقاومتها الشرسة منعته من اتمام ذلك.