Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2010

Court
تمييز مدني
Number
20/2010
Date
02/03/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم تشويهه الوقائع او المستندات ولعدم تبيان الخطأ في تطبيق المادة 50 من قانون العمل لان ارسال رسالة الاستقالة بالبريد الالكتروني خارج عن سلطة الشركة لا يعتبر صرفا تعسفيا غير مباشر بل استقالة من العمل، ولان للمحكمة الحق في تقدير الوقائع والبيانات، مما استوجب رد الاستدعاء التمييزي.