Court of Cassation, civil chamber 02/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2010
- Date
- 02/03/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم تشويهه الوقائع او المستندات ولعدم تبيان الخطأ في تطبيق المادة 50 من قانون العمل لان ارسال رسالة الاستقالة بالبريد الالكتروني خارج عن سلطة الشركة لا يعتبر صرفا تعسفيا غير مباشر بل استقالة من العمل، ولان للمحكمة الحق في تقدير الوقائع والبيانات، مما استوجب رد الاستدعاء التمييزي.