Criminal Court 27/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 20/2011
- Date
- 27/01/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال شهادة الشهود الذين اعطوا وصفا دقيقا للمتهمين وارقام هواتفهم وقرينة فرار المتهمين واسبقياتهم الجرمية قيامهم بالاتجار بالمخدرات يجرم المتهمون سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية، حكما غيابيا.
لقد ثبت من خلال الفحصوات المخبرية قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية.