Rulings

Criminal Court 27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
20/2011
Date
27/01/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال شهادة الشهود الذين اعطوا وصفا دقيقا للمتهمين وارقام هواتفهم وقرينة فرار المتهمين واسبقياتهم الجرمية قيامهم بالاتجار بالمخدرات يجرم المتهمون سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية، حكما غيابيا.

لقد ثبت من خلال الفحصوات المخبرية قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية.