Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2009
- Date
- 12/02/2009
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الاستدعاء التمييزي غير مرفق بوكالة اصلية او بصورة طبق الاصل مصدقة عن الوكالة وبالتالي لا تكون شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة ويقتضي رد التمييز شكلا. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.