Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
20/2009
Date
12/02/2009
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الاستدعاء التمييزي غير مرفق بوكالة اصلية او بصورة طبق الاصل مصدقة عن الوكالة وبالتالي لا تكون شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة ويقتضي رد التمييز شكلا. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.