Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
20/2012
Date
26/04/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم التكرار في الفقرة الحكمية لان المادة 3 من قانون المطبوعات لعام 1962 تنص على تعريف المطبوعة بينما تتعلق المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 بالخبر الكاذب وهما يختلفان عن بعضهما البعض، ولعدم وجوب الادعاء على الناشر والكاتب معا تحت طائلة رد الدعوى بل تقع مسؤولية جرائم المطبوعات على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل، فاقتضى رد السبب التمييزي.