Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 985 من قانون الموجبات والعقود. وقضت ببدء سريان مهلة مرور الزمن ابتداء من تاريخ مراجعة الشخص الثالث المضمون سواء اكانت هذه المراجعة قضائية ام رضائية او من تاريخ قبض التعويض.