Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2012

Court
تمييز مدني
Number
20/2012
Date
22/03/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 985 من قانون الموجبات والعقود. وقضت ببدء سريان مهلة مرور الزمن ابتداء من تاريخ مراجعة الشخص الثالث المضمون سواء اكانت هذه المراجعة قضائية ام رضائية او من تاريخ قبض التعويض.