State Council 10/10/2012
شورى حكم رقم : 20 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 20/2012
- Date
- 10/10/2012
- President
- سليمان عيد
- Members
- فنيانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم ثبوت ربط النزاع ومخالفة المادتين رقم 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فلم يستصدر المستدعي قرارا اداريا مسبقا وهو يطالب بفائدة تأخير عن المبلغ المحكوم به. فضلا عن انه لم يثبت بان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة المطلوب تنفيذ مضمونه انه حكم بفوائد عن المبلغ المحكوم به كسلفة وقتية.