Rulings

State Council 10/10/2012

شورى حكم رقم : 20 /2012

Court
شورى
Number
20/2012
Date
10/10/2012
President
سليمان عيد
Members
فنيانوس، الصلح
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم ثبوت ربط النزاع ومخالفة المادتين رقم 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فلم يستصدر المستدعي قرارا اداريا مسبقا وهو يطالب بفائدة تأخير عن المبلغ المحكوم به. فضلا عن انه لم يثبت بان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة المطلوب تنفيذ مضمونه انه حكم بفوائد عن المبلغ المحكوم به كسلفة وقتية.